الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
23
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الميراث « 1 » . وأمّا قدر الواجب من ساير المؤن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الدين والوصايا والميراث فللاجماع . * * * [ مسئلة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة فلو أراد وامّا هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصّتهم وكذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد الّا بامضائهم الّا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميّت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضا من أصل التركة . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام في محله . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا من الوسائل .